تيزنيت.. بيان إلى الرأي العام من جمعية ريم للتربية الدامجة والطفل

..

جمعية ريم للتربية الدامجة والطفل

بيان للرأي العــــــــــــــام

إلـــــــــــى صاحب المقال”تيزنيت روض وحضانة بدون رخصة على طاولة المسؤولين …”

حتى ننفض الغبار عن الحقائق وتنوير للرأي العام لا بد من الوقوف عند بعض المغالطات التي لم يقصد كاتبها صاحب المقال ولا يعتقد أن يكون دافعه سوء النية وسوء الظن، وحتى يكون هو الأخر على بينة من أقواله فان من الواجب بسط الحقائق باختصار شديد :

 

 

أولا : قانون تأسيس الجمعيات مبسط غاية البساطة خصوصا عندما يقرر في الفصل الثاني من الظهير الشريف “15 نونبر 1958” يجوز تأسيس الجمعيات الأشخاص بكل حرية …، وهذا يعني أنك لا تحتاج إلى مساعدة أو تدخل رجل سلطة أو تدخل جهة نافذة من أجل تأسيس جمعية وهذا واضح،

ثانيا : تسلمنا الوصل المؤقت وانتظرنا أكثر من شهر ونصف للحصول على الوصل النهائي ولم نحتاج للتدخل أي شخص نافذ لتسريع المساطير وهذا واضح بالوثائق والتواريخ ،

ثالثا : عندما تسلمنا الوصل النهائي، فان القانون واضح في هذا الجانب ولا يشترط على الجمعيات رخصة خاصة لاستغلال مقراتها ونساءل المشتكى عبر كاتب المقال، هل قرابة 3000 جمعية بالإقليم مطلوب منها عند ممارسة أنشطتها المسطرة في قانونها الأساسي أن تحصل على رخصة أخرى لاستغلال مقرها الذي صرحت به عند التأسيس، كما ينص عليه الفصل الخامس من قانون الجمعيات أم أن المواطن المشتكي لا تهمه الحريات العامة وأنشطة المجتمع المدني، أم أن مصلحته الخاصة فوق كل اعتبار.

رابعا : هل سمع أحد المواطنين أن جمعية تعتني بالطفولة الناشئة والتربية الدامجة لأطفال تقل أعمارهم عن ست سنوات،وتسير على نهج يريده عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه للنهوض بالتعليم الأولي بتقنيات حديثة وعالية الجودة وبشهادة الجميع تحدث الضجيج والضوضاء ويصورها كأنها قاعة الحفلات أو محل للنجارة أو للتلحيم؟ فهل هذا الادعاء يقبله عقل سليم.

خامسا : الحقيقة التي من الواجب كشفها هي أن الرأي العام يتساءل باستغراب هل حقا سبب الشكايات التي تقدم بها المشتكي هو الإزعاج أم أغراض ومأرب أخرى في نفس يعقوب،وسيتولى الزمن الكشف عنها .

سادسا : أما بخصوص اللجنة الإقليمية المختصة التي عاينت مقرنا بحضور مفوض قضائي،فإننا لم نمنعها من معاينة المكان بمحضر مفوض قضائي، والسؤال المطروح من اين جاء المشتكي بهده المعلومات وكيف يدعي اشياء لم يعاينها؟

سابعا : نوجه عناية صديقنا المشتكي الذي لا نكن له إلا الخلق الحسن والتصرف الراقي، ونذكره بأن أنشطة الجمعيات هي جزء من الحريات العامة التي ضمنها دستور 2011 وان قانون الجمعيات جعل القضاء هو المختص بالنظر في جميع النزاعات التي تكون الجمعيات طرفا فيها، وما عليه إلا إثبات الضرر والقانون فوق الجميع كيفما كانت طبيعتهم ومراكزهم ومناصبهم.

ختاما : عندما يخالف التصرف المنطق والصواب يقول أجدادنا وأبائنا الحكماء “رجوع لله أيها المشتكى”

توقيع الجمعية

Comments (0)
Add Comment