تيزنيت 37 صحيفة إلكترونية مغربية

إقليم تزنيت.. تعبئة متواصلة لتتبع وضعية التموين ومراقبة جودة المنتجات الغذائية

..

 

إقليم تزنيت.. تعبئة متواصلة لتتبع وضعية التموين ومراقبة جودة المنتجات الغذائية

 

ومع/ تواصل اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية بإقليم تزنيت، جولاتها الميدانية لأهم الأسواق المحلية للخضر والفواكه ومختلف نقاط البيع، بهدف مراقبة الأسعار والوقوف على جودة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع، ووضعية تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية.

 

وفي هذا السياق، قام أعضاء اللجنة، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية همت السوق الأسبوعي “الخميس” بمدينة تزنيت، للوقوف على مدى توفر المواد الأساسية الاستهلاكية وجودة المنتوجات الغذائية ومدى استجابتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية.

 

وقامت اللجنة بمراقبة وتفتيش عدد من المحلات التجارية ونقاط البيع، للوقوف على وضعية التموين بالمنتجات ومدى الالتزام بإشهار الأثمان، وكذا تعزيز جهود التصدي لمختلف أشكال الممارسات التدليسية والاحتكار والمضاربة وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.

 

وبالمناسبة، قال رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والمراقبة والتنسيق بعمالة إقليم تزنيت، الحسين العسيلي، “إن اللجنة الإقليمية المختلطة تقوم بجولات للوقوف على وضعية تموين الأسواق ومراقبة الأسعار والجودة، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلك”.

 

وأضاف السيد العسيلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة تعمل على أيضا على التتبع الدقيق لوضعية التموين وجودة المواد الغذائية، قصد التدخل لمعالجة أي اختلال ملحوظ، مشيرا إلى أن عرض جميع المواد الاستهلاكية يفوق الطلب بالأسواق والمحلات التجارية المتواجدة بإقليم تزنيت، وأن تموين هذه الأسواق يتم في ظروف جيدة وبكميات كافية.

 

وتضم اللجنة الإقليمية المختلطة ممثلي المصالح الأمنية والسلطة المحلية، ومصلحة الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، والمندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة، والمصلحة البيطرية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصلحة المراقبة ووقاية النباتات، والشرطة الإدارية، وأعوان المراقبة.

 

يشار إلى أن اللجنة الإقليمية المختلطة تقوم بهذه الزيارات والخرجات التفقدية للأسواق استنادا إلى قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104-12 وقانون حماية المستهلك المرتبط بإشهار الأسعار والفوترة رقم 31-08 وقانون محاربة الأكياس البلاستيكية رقم 77-15.

اترك رد