صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الإثنين، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
وتأتي هذه المصادقة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بعد إصدار المغرب القانون رقم 13.21 السالف الذكر ونشره بالجريدة الرسمية تحت عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021 والذي أضفى طابع الشرعية على مختلف الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، أحدثت بموجب هذا القانون وبالتحديد المادة 31 منه “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”.
وفي هذا الإطار، وتطبيقا للمادتين 32 و 35 من القانون 13.21، فقد اتخذ مشروع هذا المرسوم الذي ينص في مادته الأولى على تحديد الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة ممثلة في وزارة الداخلية مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية.
كما نص القانون في مادته الثانية على تحديد تركيبة الوكالة التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الأنشطة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، وبالتالي سيمكن مشروع هذا المرسوم من ممارسة مهامها في تفعيل هذا القانون.
وكان مجلس المستشارين في يونيو الماضي، على مشروع قانون تقنين استخدام “القنب الهندي “في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد.جاء ذلك خلال جلسة حضرها 52 عضوا من أصل 120.
وحاز المشروع على تأييد 41 عضوا ينتمون للمعارضة والأغلبية، مقابل رفض 11 عضوا ينتمون لحزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي، وذلك بعد أن صادق عليه مجلس النواب في 26 ماي الماضي، بعد أن حاز المشروع على تأييد 119 نائبا ينتمون إلى المعارضة والأغلبية، مقابل رفض 48 نائبا من فريق العدالة والتنمية.
ومطلع أبريل الماضي، أحالت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان، بعد أن صادقت عليه في 11 مارس الماضي.وتأخرت مصادقة الحكومة أسبوعين؛ بسبب جدل أثاره المشروع في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق مضامين القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
ويسعى المشروع إلى “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.
وينص مشروع القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.ويسعى المشروع إلى “خلق وكالة وطنية يُعهد لها، بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي”.كما ينص على “سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.
وينص القانون على تقنين هذه الزراعة فقط “في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية”.وترخص لهم وكالة خاصة بممارسة هذه الزراعة شريطة الانخراط في تعاونيات، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، تحت طائلة عقوبات.
ويرتقب أن تحدد الحكومة لاحقا المناطق المعنية بالتقنين، وستشمل على الأرجح “المناطق التاريخية” لزراعة القنب الهندي شمال المملكة.
هذا، ودخل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ في المغرب، بنشره في الجريدة الرسمية تحت عدد رقم 7006.وأشارت المادة الـ56 من القانون سالف الذكر إلى أنه ” يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية”.
وينص القانون، وفق أحكام المادة الثانية، على أنه “لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون”.
وتتعلق هذه الأنشطة بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي، وتحويل وتصنيع القنب الهندي، ونقل القنب الهندي ومنتجاته، وتسويق القنب الهندي ومنتجاته، وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، واستيراد منتجات القنب الهندي.